السيد محسن الحكيم

457

مستمسك العروة

فلو جف تمام ما سبق بطل ( 1 ) بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف ( 2 ) ، وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق . واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا كان تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي